2 وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن الهيثم بن عروة التميمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
إني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة، وقلت له: إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي، فهل يجزيني؟ فقال:
نعم. ورواه الصدوق باسناده عن الهيثم بن عروة مثله.
3 وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تطوف الصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
(18055) 4 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هيثم التميمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة، أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها؟ فقال: أيها الله ذا. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله إلا أنه قال: أيها والله. أقول: معناه أي والله يكون ذا، فالهاء عوض عن واو القسم، ذكره جماعة من النحويين واللغويين وايها كلمة تصديق وارتضاء ذكره جماعة أيضا، وعلى تقدير ثبوت واو القسم فالامر أوضح.
51 باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكة إذا لم يكن به علة، واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيا وميتا، وصلاة الطواف عنهما حتى المعصومين " ع ".