2 باب تحريم أكل المحرم من صيد البر حتى القديد وان صاده محل (16665) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمره به أيأكله؟ قال: لا.
2 وعنه، عن إبراهيم بن أبي سمال، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل شيئا من الصيد وأنت محرم وإن صاده حلال.
3 وبإسناده عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل الحديث محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى مثله.
4 وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم بصيدها ولم يأمر به أيأكله؟ قال: لا، قال: وسألته أيأكل قديد الوحش محرم؟ قال: لا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.