أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
42 باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقا والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف، فقال: يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبنى على طوافه.
2 قال: وقال الصادق عليه السلام: قضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف وطواف حتى عد عشرا.
3 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن سكين بن " عن خ ل "، عمار، عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف ويده في يدي إذ عرض لي رجل له حاجة فأومأت إليه بيدي، فقلت له:
كما أنت حتى أفرغ من طوافي فقال أبو عبد الله عليه السلام ما هذا؟ فقلت: أصلحك الله رجل جاءني في حاجة، فقال لي: أمسلم هو؟ قلت: نعم فقال لي: اذهب معه في حاجته، فقلت له: أصلحك الله فأقطع الطواف؟ قال: نعم، قلت: وإن كنت في المفروض؟ قال: نعم وإن كنت في المفروض، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: من مشى مع أخيه المسلم في حاجة كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.