1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم وهو حي، فقال: إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه، وقال: لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم دخل الحرم فلا بأس به. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال: فلا بأس به للحلال.
2 وعنه، عن صفوان، عن علاء بن رزين، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل يدخل الحرم ويؤكل؟
قال: نعم لا بأس به.
3 وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن الحكم بن عتيبة " عيينة خ " قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل وادخل في الحرم قال لا باس بأكله لمن كان محلا، فإن كان محرما فلا، وقال: إن ادخل الحرم فذبح فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه.
4 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حمام ذبح في الحل، قال: لا يأكله محرم، وإذا ادخل مكة، أكله المحل بمكة، وإذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه.
(16680) 5 وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أهدي