وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٢٥٣
(4) أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام 1 باب ان من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شئ 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2 محمد بن علي بن الحسين قال قال الصادق عليه السلام إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الاحرام وقبل أن تلبي فلا شئ عليك الحديث أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام وتقدم ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه 2 باب ان المحرم إذا جامع ناسيا أو جاهلا لم يجب عليه كفارة ولم يفسد حجه وكذا المحرمة 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست