(18075) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة.
2 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عثمان، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله، قال: إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة.
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام إلا أنه قال:
سهى أن يطوف. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
57 باب ان المرأة، إذا قضت المناسك وهي حائض ثم جامعها زوجها لزمها بدنة والحج من قابل.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال، فواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة، فقال لأهلها: قد كان من الامر كذا وكذا فقال: عليها سوق بدنة، والحج من قابل، وليس على زوجها شئ.
ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى.
أقول: وتقدم ما يدل ذلك.