11 وباسناده عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة عقبة المدينين، فقلت: أين عقبة المدينين؟ قال: بحيال القصارين. ورواه الشيخ باسناده عن الفضيل بن يسار والذي قبله باسناده عن عمر بن يزيد. أقول: حمل الصدوق هذه الأحاديث على التخيير وقال: إنها كلها صحيحة متفقة، وقال الشيخ: انه لا تنافي لان الأخير مخصوص بمن جاء على طريق المدينة، والرواية التي قال فيها: يقطع التلبية عند ذي طوى لمن جاء على طريق العراق، والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة لمن يكون قد خرج من مكة للعمرة.
12 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية؟ قال: كان أبو الحسن عليه السلام من قوله: يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة.
13 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل عليه السلام عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى " من أين خ ل " يقطع تلبيته " التلبية خ ل " فقال إذا رأى البيت.
46 باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع إذا أشرف على الأبطح إن كان راكبا وفي المسجد إن كان ماشيا، وجوازه فيه مطلقا.