4 وباسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم، فقال: لا بأس به وهو طهور، فلا تتقه إن تصيبك.
(16755) 5 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب؟ قال: لا هو طهور ثم قال: إن بثوبي منه لطخا.
22 باب جواز غسل المحرم الطيب ومسحه بيده من غير شم 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم.
2 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في محرم أصابه طيب، فقال: لا بأس أن يمسه بيده أو يغسله.
3 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال: لا بأس بأن يغسله بيد نفسه.
4 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم، قال: يغسله، وليس عليه شئ، وعن المحرم