تطوف بالكعبة عليها كساء متنكرة، فاستلمت الحجر بيدها اليسرى، فقال لها رجل ممن يطوف يا أمة الله أخطأت السنة، فقالت: إنا لأغنياء عن علمك.
أقول: أم فروة زوجة أبي عبد الله عليه السلام وهذا الكلام يقتضي روايتها لهذا الحكم عنه مضافا إلى العمومات، وقد تقدم في السواك ما يدل على الحكم الثاني.
15 باب استحباب استلام الركن الذي فيه الحجر والصاق البطن به ومسحه باليد.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن استلام الحجر من قبل الباب فقال: أليس إنما تريد أن تستلم الركن؟ قلت: نعم، قال: يجزيك حيثما نالت يدك.
2 وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن استلام الركن قال: استلامه أن تلصق بطنك به والمسح أن تمسحه بيدك.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن موسى، عن علي بن جعفر، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استلموا الركن فإنه يمين الله في خلقه، يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الرجل " الدخيل " يشهد لمن استلمه بالموافاة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الأول، ورواه البرقي في (المحاسن) عن موسى بن القاسم، عن