قال لا يقص شيئا منها إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها " فليقلمها خ " وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا 2 وباسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره قال فقال يدعها قال قلت إنها طوال قال وإن كانت قلت فإن رجلا أفتاه أن يقلمها ويغتسل ويعيد إحرامه ففعل قال عليه دم ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار نحوه أقول ويأتي ما يدل على ذلك 78 باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمل ورميها وجواز نقلها ورمى ما سواها 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي الجارود قال سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم قال بئس ما صنع قال فما فداؤها؟ قال لا فداء لها أقول يأتي وجهه 2 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال لا شئ عليه في القمل ولا ينبغي أن
(١٦٢)