عن محمد بن الفضيل أنه سأل محمد بن علي الرضا عليهما السلام. فقال له: سعيت شوطا ثم طلع الفجر، قال: صل ثم عد فأتم سعيك الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على تأخير السعي عن الصلاة في الطواف.
19 باب جواز قطع السعي لقضاء حاجة مؤمن وغيرها ثم البناء والاتمام.
1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يحيى بن عبد الرحمان الأزرق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس.
2 ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان وصفوان جميعا عن يحيى الأزرق نحوه، وزاد: ولكن يقضى حق الله عز وجل أحب إلى من أن يقضي حق صاحبه. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن صفوان، عن يحيى الأزرق مثله مع الزيادة.
20 باب جواز الجلوس للاستراحة في أثناء السعي على الصفا والمروة وبينهما 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: