3 باب استحباب توفير الشعر لمن أراد العمرة شهرا، أو من أول الشهر الذي يريد فيه العمرة 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن الحسن، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: مرني كم أوفر شعري إذا أردت العمرة، فقال ثلاثين يوما. وعنه، عن محمد بن حسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار مثله 2 وعنه، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر، قال: اعفه شهرا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عدة أحاديث.
4 باب جواز الاخذ من شعر الرأس في شوال وغيره لمن أراد الحج حتى يحرم، وكراهته في ذي القعدة، وجواز الاخذ من غير شعر الرأس حتى يحرم.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال: لا بأس ما لم ير الهلال.
(16405) 2 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس بن عامر، عن حسين بن أبي العلا مثله إلا أنه قال: يأخذ من شعره، ثم قال: نعم ولم يزد على