يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه 85 باب انه يجوز للمحرم أن يحتش ويقطع ما شاء من الشجر في الحل خاصة (17065) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال نعم قلت له أن يحتش لدابته وبعيره؟
قال نعم ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا 2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال نعم قلت فمن الحرم؟ قال لا 86 باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحل والمحرم وقلعه فان فعل وجب اعادتها وجوازه في غير الحرم لهما 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ ينبت في الحرم فهو حرا على الناس أجمعين 2 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال رآني علي بن الحسين عليهما السلام وأنا أقلع الحشيش من حول