خيرا فان الله شاكر عليم " فلو كان السعي فريضة لم يقل ومن تطوع خيرا.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وأسقط قوله: " ويغتسل " والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب. قال الشيخ: المراد أنه قطع السعي على أنه تام فطاف طواف النساء ثم ذكر حينئذ فلا تلزمه الكفارة، ومتى لم يكن طاف طواف النساء تلزمه الكفارة، قال: وقوله: إن السعي سنة معناه أن وجوبه عرف من جهة السنة دون ظاهر القرآن. أقول: وينبغي أن يحمل فساد الحج على صورة تقديم الطواف على الموقفين لما تقدم، أو على كون الافساد مجازا بمعنى فوت معظم الثواب.
12 باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة وقضاء العمرة، ويستحب كونه في الشهر الداخل، وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثم ذكر النقصان.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه، قال: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة 2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة، ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة، ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثم يخرج إلي الوقت