قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال:
عليه دم يهريقه. أقول: حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب لما سبق ولما يأتي من أن الناسي في غير الصيد ليس عليه كفارة.
55 باب ان المحرم إذا قضى مناسكه وهو سكران لم يصح حجه وان المريض المغمى عليه يحرم به غيره.
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن " أحمد بن خ "، يحيى عن محمد بن عيسى، عن أبي علي ابن راشد قال: كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجته على سكره؟ فكتب: لا يتم حجه.
2 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف " الوقت خ " فقال:
يحرم عنه رجل.
(2) أبواب تروك الاحرام 1 باب تحريم صيد البر كله على المحرم اصطيادا ودلالة وإشارة وكذا الفراخ والبيض (16655) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد