1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة، قال: لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام.
2 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها قال: نعم إذا كانت طاهرة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك 38 باب كراهة الاحرام في الثوب الوسخ، وعدم تحريمه، وكراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ الا أن يتنجس.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال: لا، ولا أقول: إنه حرام، ولكن تطهيره أحب إلي وطهوره غسله، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شئ فيغسله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه، قلت: إذا أصابها شئ يغسلها؟ قال: نعم إن احتلم فيها.