بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين. أقول: حمله بعض الأصحاب على كون الشجرة كبيرة.
19 باب ان المحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن عدة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان ان مسأله وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ، محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام: يهريق دما.
(6) أبواب الاحصار والصد 1 باب ان المصدود بالعدو تحل له النساء بعد التحلل، والمحصور بالمرض لا تحل له النساء حتى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه، وجملة من أحكام الاحصار والصد.