3 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه 4 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن الحلبي (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحول ثيابه؟ فقال:
نعم، وسألته عليه السلام يغسلها إذا أصابها شئ؟ قال: نعم 5 وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: كان يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه أقول: وتقدم ما يدل على ذلك 32 باب جواز الاحرام في الخز للرجل والمرأة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يلبس الخز؟ قال: لا بأس ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله 2 وباسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز 3 وباسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: أما الخز والعلم