الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهله فيحرم منه ويعتمر. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 وعن علي بن رئاب، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام أنه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر.
4 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن أبي علي، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اعتمر عمرة مفردة ووطى أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه، قال: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في أحاديث السعي.
13 باب ان من قبل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة، فان جامع لزمه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر.
(17405) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي أنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه، قال: عليه دم يهريقه، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه.