أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
17 باب انه ينبغي لمن يطوف ندبا أن لا يزاحم من يطوف واجبا وتأكد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب دون المندوب.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن هلال، عن أحمد ابن محمد، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الأسود والطواف.
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام إلا أنه قال: والطواف بالبيت.
2 وقد تقدم حديث يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني لا أخلص إلى الحجر الأسود، فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك.
18 باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على النساء جهر بالتلبية، ولا استلام الحجر، ولا دخول البيت، ولا سعى بين الصفا والمروة