(5) أبواب بقية كفارات الاحرام 1 باب ما يجب على المحرم في الجدال.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المعزا، عن سليمان بن خالد قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الجدال شاة الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت: فمن ابتلى بالجدال ما عليه؟ قال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه، وعلى المخطئ بقرة. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام إلا أنه قال: دم يهريقه شاة. ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن ابن أبي عمير، ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر البزنطي، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
(17340) 3 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، قال: