مثله. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله.
5 وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر عليه السلام في محرم قلم ظفرا قال: يتصدق بكف من طعام قلت: ظفرين، قال: كفين، قلت: ثلاثة، قال: ثلاثة أكف، قلت: أربعة، قال: أربعة أكف، قلت: خمسة، قال: عليه دم يهريقه، فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه.
أقول: تقدم الوجه في مثله، ويمكن حمله على الاستحباب أيضا، وإن لم يكن مخصوصا بالنسيان، وآخره محمول على اتحاد المجلس لما مر.
6 وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن الحسن ابن رباط، عن هاشم بن المثنى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قلم المحرم أظفاره يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد، وإن كانتا متفرقين فعليه دمان. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود 13 باب ان المحرم إذا أفتاه مفت بالقلم ففعل وأدمى لزم المفتى شاة 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد البزاز " الخزاز خ ل " عن زكريا المؤمن، عن إسحاق الصيرفي قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: إن رجلا أحرم فقلم أظفاره وكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه، فقال: على الذي أفتى شاة.