5 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن قتل المحرم حماما " مة خ " في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة درهم أو شبهة يتصدق به أو يطعه حمام مكة الحديث (17215) 6 وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب طيرين واحدا من حمام الحرم والاخر من حمام غير الحرم قال يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الاخر ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه 23 باب ان المحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرم فيه الفرخ وجب أن يرسل فحولة في إناث من الإبل بعدد البيض فما نتج كان هديا بالغ الكعبة فان عجز فلكل بيضة شاة فان عجز فاطعام عشرة مساكين مدا مدا فان عجز فصيام ثلاثة أيام 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة
(٢١٤)