4 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسن الأحمسي قال سأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال اجعل عليه البنفسج أو الشرج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة 5 وباسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن محرم تشققت يداه فقال يدهنهما بزيت أو يسمن أو أهالة ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم أقول ويأتي ما يدل على ذلك 70 باب انه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده وعصر الدمل وقطع البثور ونحوها وسد الاذن 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة فقال لا بأس 2 وباسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم تكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة؟ قال نعم (16995) 3 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل ضرير وأنا حاضر
(١٥٥)