آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة " والجدال هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وسباب الرجل الرجل.
(16800) 9 العياشي في تفسيره عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " فالرفث الجماع، والفسوق الكذب، والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الكفارات.
33 باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب وبالكحل الأسود للزينة، وجواز اكتحالهما بما سواهما وبهما للضرورة 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان جميعا عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا.
2 وعنه، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة.
3 وعنه، عن صفوان، عن حريز، عن زرارة، عنه عليه السلام قال: تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة. ورواه الصدوق في (المقنعة) مرسلا نحوه.