عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق الحديث.
4 العياشي في (تفسيره) عن عبيد الله الحلبي، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: حج عمر أول سنة حج وهو خليفة، فحج تلك السنة المهاجرون والأنصار وكان علي عليه السلام قد حج تلك السنة بالحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، قال: فلما أحرم عبد الله لبس إزارا ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق، ثم أتى فنظر إليه عمر وهو يلبي وعليه الإزار والرداء وهو يسير إلى جنب علي عليه السلام، فقال عمر من خلفهم: ما هذه البدعة التي في الحرم؟ فالتفت إليه علي عليه السلام، فقال: يا عمر لا ينبغي لاحد أن يعلمنا السنة، فقال عمر: صدقت والله يا أبا الحسن لا والله ما علمت أنكم هم الحديث.
43 باب جواز لبس المحرم ثوبا مصبوغا بالطيب إذا ذهب ريحه، وتحريم لبسه مع بقاء الريح وكذا اللحاف.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه؟ فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به. ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أبي العلاء، ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن أبي العلاء نحوه.