34 باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة للزينة فان فعل فليلب.
(16815) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران، عن حماد يعني ابن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة.
2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة.
3 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم، لأنه من الزينة. الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله.
4 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلب.
35 باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم ولبسه ثوبا يزر أو يدرع 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام