ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال:
من الريح المنتنة. وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله.
2 وبالاسناد عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب في إحرامك، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة. الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 وعنه، عن صفوان والنضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك 25 باب جواز شم المحرم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه من الرياحين على كراهية في الشم والمس.
(16765) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال: لا بأس وذكر مثله.
2 وباسناده عن موسى بن القاسم عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام