عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل دخل مكة بعد العصر فطاف بالبيت وقد علمناه كيف يصلي، فنسي فقعد حتى غابت الشمس، ثم رأى الناس يطوفون فقام فطاف طوافا آخر قبل أن يصلي الركعتين لطواف الفريضة، فقال: جاهل؟ قلت: نعم، قال: ليسى عليه شئ.
81 باب جواز الطواف راكبا ومحمولا على كراهية، وجواز استلام الراكب الحجر بمحجن وتقبيله، وحمل من عجز عن الاستلام ليستلم 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله على ناقته العضباء وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبل المحجن.
2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه وسعى عليها بين الصفا والمروة.
(18170) 3 قال: وفي خبر آخر انه كان يقبل الحجر بالمحجن.
4 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علة، قال: فقال: إني لاكره لها ذلك، واما أن تحمل فتستلم الحجر كراهية الرحام فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية.