رسول الله صلى الله عليه وآله اللذين أحرم فيهما يمانيين عبرى واظفار، وفيهما كفن.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله 3 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن بعضهم عليهم السلام قال: أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف. ورواه الصدوق مرسلا، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التكفين وغيره.
28 باب جواز الاحرام في البرد الأخضر وغيره 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن شعيب أبي صالح، عن خالد بن أبي العلاء الخفاف قال:
رأيت أبا جعفر عليه السلام وعليه برد أخضر وهو محرم. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن خالد بن أبي العلاء مثله.
2 وباسناده عن حماد النوا أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام أو سئل وهو حاضر عن المحرم يحرم في برد، قال: لا بأس به وهل كان الناس يحرمون إلا في البرد.
3 وباسناده عن عمرو بن شمر، عن أبيه قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام وعليه برد محفف " محفق " وهو محرم.