67 باب جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل بحيث لا يعلو رأسه ساترا وجواز ستر بعض جسده ببعض وركوبه في المحمل المكشوف وان لم يرفع الخشب (16980) 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب نعم الحديث 2 وعنهم عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس أن يستر بعضه ببعض 3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض 4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به فقال ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك أقول هذا مخصوص بالضرورة 5 وباسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستتر من
(١٥٢)