عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالقبة على السناء والصبيان وهم محرمون الحديث محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله 2 وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال نعم الحديث ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام والذي قبله بإسناده عن حريز أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه 66 باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل ودخوله الخباء والبيت 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن جعفر بن محمد المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشير " بشر خ ل " بن إسماعيل قال قال لي محمد ألا أسرك " أبشرك " يا بن مثنى؟ فقلت بلى فقمت إليه فقال دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسن عليه السلام ثم أقبل عليه فقال يا أبا الحسن ما تقول في المحرم يستظل على المحمل؟ فقال له لا قال فيستظل في الخباء؟ فقال له نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك يا أبا الحسن فما فرق بين هذا؟ فقال يا أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون إنا صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وقلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض
(١٤٩)