أقول: وتقدم ما يدل على الغسل في الطهارة، ويأتي ما يدل عليه.
2 باب جواز تقديم الغسل على دخول الحرم وتأخيره حتى يدخل ولو بمكة.
1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن ذريح قال: سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله؟ قال: لا يضرك أي ذلك فعلت، وإن اغتسلت بمكة فلا بأس وان اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انتهيت إلى الحرم انشاء الله فاغتسل حين تدخله وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
3 باب استحباب مضغ الإذخر عند دخول الحرم للرجل والمراة 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه قال الكليني: سألت بعض أصحابنا عن هذا، فقال: يستحب ذلك ليطيب به