أبي نصر، عن محمد بن سماعة الصيرفي، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: ليس عليه شئ.
21 باب ان المحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة، وكذا المحرمة والمحلة العالمة باحرامه وعلى المتولي للعقد محلا كان أو محرما.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، قلت: فان فعل فدخل بها المحرم، قال: إنا كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
22 باب ان المحرم إذا جامع ولزمه جزور ولم يقدر استحب لأصحابه أن يجمعوا له قيمتها 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم، قال: عليه جزور كوما، فقال: لا يقدر، فقال:
ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا عليه حجه. ورواه في (المقنع) كذلك