ابن مسلم عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسد اذنيه بالقطن؟ قال نعم لا بأس بذلك إذا خاف ذلك وإلا فلا 9 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه هل يصلح له أن يقطع رأسها؟ قال لا بأس أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الكحل وغيره 71 باب تحريم اخراج الدم وإزالة الشعر للمحرم الا في الضرورة 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا حككت رأسك فحكه حكا رقيقا ولا تحكن بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع 3 وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال يحكه فان سال الدم فلا بأس أقول هذا ظاهر في حصول الضرورة
(١٥٧)