قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان، فقال: ليس بشئ، ما جعل عليكم في الدين من حرج.
(17515) 7 وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر قال:
دخل الساجبي على أبي عبد الله عليه السلام فقال: ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ أقول: حمله الشيخ على من لم يتعمد، واستدل بما مر.
8 وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا، فقال: لا يضره.
أقول: حمله الشيخ على نفي العقاب، قال: لان من تصدق بكف من طعام لم يستضر بذلك، ويمكن الحمل على الانكار وعلى تعمد العبث دون النتف مع أنه غير صريح في عدم وجوب الكفارة. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال مثله.
9 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده.
17 باب ان المحرمين إذا اقتتلا لزم كلا منهما دم.