ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم فقال: إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون هي قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الكفارات وفي النكاح.
15 باب ان من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم وجب عليه مفارقتها ولم تحل له أبدا، وعليه المهر إن كان دخل، وإن كان جاهلا حل له تزويجها بعد الاحلال.
(16720) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن إبراهيم بن الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا. محمد بن الحسن باسناد عن أحمد بن محمد مثله.
2 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بن الحر الخزاعي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا، والذي يتزوج المرأة ولها زوج يفرق بينهما، ولا يتعاودان أبدا.