7 وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، قال: ليس عليه شئ. أقول: حمله الشيخ على السهو دون العمد لما تقدم.
18 باب ان المحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة، فان قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة، فان قبل أمه رحمة لم يلزمه شئ، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المراة.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته " إلى أن قال: " قلت: المحرم يضع يده بشهوة، قال: يهريق دم شاة، قلت: فان قبل، قال: هذا أشد ينحر بدنة.
(17425) 2 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي، قال: عليه دم يهريقه من عنده.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيار قال: قال