علي بن جعفر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
16 باب عدم وجوب استلام الحجر وتقبيله، وعدم تأكد استحباب المزاحمة عليه واجزاء الإشارة والايماء.
(17855) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كنا نقول: لا بد أن نستفتح بالحجر ونختم به، فأما اليوم فقد كثر الناس " عليه ".
2 وبالاسناد عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج ولم يستلم الحجر، فقال: هو من السنة، فإن لم يقدر " عليه " فالله أولى بالعذر.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت أطوف وسفيان الثوري قريب مني، فقال: يا أبا عبد الله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع بالحجر إذا انتهى إليه؟ فقلت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستلمه في كل طواف فريضة ونافلة، قال: فتخلف عني قليلا، فلما انتهيت إلى الحجر جزت ومشيت فلم أستلمه، فلحقني فقال: يا أبا عبد الله ألم تخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة؟ قلت: بلى، قال:
فقد مررت به فلم تستلم، فقلت: إن الناس كانوا يرون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يرون لي، وكان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له حتى يستلمه وإني أكره الزحام.