(18220) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد أو غيره، عن الحسن ابن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين قال: حججت مع أبي ومعي أخت لي فلما قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعا شديدا خوفا أن يفوتها الحج، فقال لي أبي: ائت أبا الحسن عليه السلام، ثم ذكر أنه أتاه فسأله فقال له: قل له فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن فلتستدخلها، فان الدم سينقطع عنها وتقضي مناسكها، كلها، قال: فأمرها ففعلت فانقطع الدم عنها وشهدت المناسك كلها، فلما ارتحلت من مكة بعد الحج وصارت في المحمل عاد إليها الدم.
93 باب انه يستحب للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور بمكة والمدينة في مقام جبرئيل عليه السلام وغيره.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أشرفت المرأة على مناسكها وهي حائض فلتغتسل ولتحتش بالكرسف ولتقف هي ونسوة خلفها ويؤمن على دعائها، وتقول: " اللهم إني أسألك بكل اسم هولك، أو تسميت به لاحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أسألك باسمك الأعظم الأعظم، وبكل حرف أنزلته على موسى وبكل حرف أنزلته على عيسى، وبكل حرف أنزلته على محمد صلى الله عليه وآله إلا أذهبت عنى هذا الدم " وإذا أرادت أن تدخل المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعلت مثل ذلك، قال: وتأتي مقام جبرئيل عليه السلام وهو تحت الميزاب فإنه كان مكانه إذا استأذن على نبي الله عليه السلام، قال: فذلك مقام لا تدعو الله فيه حائض تستقبل القبلة وتدعو بدعاء الدم إلا رأت الطهر إن شاء الله.