وليس عليه اجتناب النساء سواء كانت حجته فريضة أو سنة.
2 باب ان من منعه المرض عن دخول مكة والمشاعر وجب عليه بعث هدى أو ثمنه ومواعدة أصحابه لذبحه أو نحره، ولا يحل حتى يبلغ الهدى محله وهو منى للحاج، ومكة للمعتمر، فإذا بلغ أحل وقصر، وعليه الحج من قابل والعمرة إذا تمكن، وان لم ينحروا هديه بعث من قابل وامسك.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل احصر فبعث بالهدي، فقال: يواعد أصحابه ميعادا، فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر، وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضى مناسكه، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل، وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة إن أقام مكانه، وإن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة، وإن كان عليه الحج فرجع إلى أهله وأقام ففاته الحج " و " كان عليه الحج من قابل فان ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا، وقال: إن الحسين بن علي عليهما السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا ذلك وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: رأسي، فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلما برء من وجعه اعتمر الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار إلا أنه ترك منه حكم