ما يدل عليه في التقصير.
83 باب كراهة التطوع بالطواف بعد السعي قبل التقصير، وجوازه بعدهما قبل احرام الحج، وكراهته بعده حتى يعود من عرفات، فان فعل جاهلا لم يلزمه شئ.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يطوف ويسعى ثم يطوف بالبيت تطوعا قبل أن يقصر قال: ما يعجبني.
2 وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر (إلى أن قال:) فإذا فعلت فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم، فطف بالبيت تطوعا ما شئت. ورواه الكليني كما يأتي في التقصير.
3 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بالبيت ويسعى أيتطوع بالطواف قبل أن يقصر؟ قال: ما يعجبني.
(18185) 4 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت؟
قال: نعم ما لم يحرم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
5 وباسناده عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام