6 باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان، عن عبد الله بن فرقد، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر، ثم انصرف منها، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضى النسك، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير 2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب، فقال علي عليه السلام ابني ورب الكعبة افتحوا له الباب، وكانوا قد حموه الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد.
3 قال الصدوق: وقال الصادق عليه السلام: المحصور والمضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
7 باب ان المحصور إذا لم يجد الهدى ولا ثمنه وجب عليه بدله من الصيام ويتحلل، وإن كان ساق هديا أجزأه.