11 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له أقول حمله الشيخ على من لم يجد فداء الصيد ولم يتمكن من الوصول إليه لما مر 12 وباسناده عن محمد بن الحسين عن النضر بن سويد (شعيب خ ل) عن عبد الغفار الجازي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال يأكل الميتة ويترك الصيد الحديث وعنه عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار مثله أقول حمله الشيخ على من لا يتمكن من الفداء وجوز حمله على التقية قال لان ذلك مذهب بعض العامة وعلى من وجد الصيد غير مذبوح 44 باب ان المحرم إذا صاد في الحل أو أكل بيض صيد لزمه الفداء وان صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة وان صاد المحل في الحرم فعليه القيمة فان صاده في مكة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير وحكم القمري ونحوه 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أصاب المحرم حمامة من حمام الحرم إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه وإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه (17310) 2 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل المحرم حمامة في الحرم
(٢٤٠)