عن أبي الحسن عليه السلام قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذا السعي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
13 باب ان من زاد في السعي على سبعة أشواط ناسيا أجزأه، ويستحب اكماله أسبوعين.
(18280) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (في حديث الطواف) قال: وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا.
2 وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (في حديث) قال وكذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم نحوه.
3 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال: إن كان خطأ أطرح واحدا واعتد بسبعة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، وباسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج مثله وأسقط قوله: ما عليه.
4 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار