6 قال الكليني وفي رواية أخرى إذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله: يهريقه.
5 باب ان المعتمر عمرة مفردة يخير بين الحلق والتقصير إن كان رجلا، ويستحب له اختيار الحلق وتختص المرأة بالتقصير.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر، وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق؟ قال: نعم، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في العمرة المبتولة: اللهم اغفر للمحلقين، قيل: يا رسول الله وللمقصرين قال:
اللهم اغفر للمحلقين، قيل: يا رسول الله وللمقصرين فقال: وللمقصرين.
(18335) 2 وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على النساء حلق وعليهن التقصير الحديث.
3 محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: ليس على النساء أذان " إلى أن قال: " ولا الحلق وإنما يقصرن من شعورهن.
4 قال: وروي أنه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.