79 باب جواز طرح المحرم القراد والحلم عن بدنه وكذا البق والبرغوث وقتلها في الحرم 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت إن علي قراد أو حملة أطرحها؟ قال نعم وصغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان إلا أنه قال أطرحهما عني وأنا محرم؟ ورواه في (المقنع) كذلك ورواه في (العلل) عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل فقال أرأيت وذكر مثله ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان مثله (17030) 2 وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم 3 وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى بن عبد السلام عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه؟ قال نعم ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) كما مر أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه
(١٦٤)