2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟ فقال: نعم، وفي كتاب علي عليه السلام لا تلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره، فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك، وقال: إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي، ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير مثله.
4 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وإن لبس الطيلسان فلا يزره عليه.
(16825) 5 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه، فقال: يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه.
37 باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس، وعدم بطلان الاحرام لو فعل.