سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم، قال: عليه إعادة الغسل. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة، ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم، قال: ليس عليه غسل. ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم.
أقول: حمله الشيخ على نفي الوجوب دون الاستحباب 11 باب ان من اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا استحب له إعادة الغسل 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم، قال: قد انتقض غسله 2 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اغتسل الرجل وهو يريد ان يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبى فعليه الغسل ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله أقول: ويأتي ما يدل على ذلك 12 باب ان من اغتسل للاحرام ثم مسح رأسه بمنديل أو قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن