4 وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن الطيار، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يأكل المحرم طير الماء.
5 العياشي في (تفسيره) عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة " قال: هي الحيتان المالح، وما تزودت منه أيضا، وإن لم يكن مالحا فهو متاع - أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
7 باب تحريم صيد المحرم الجراد واكله وقتله الا أن لا يمكن التحرز منه.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر علي صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان الله وأنتم محرمون، فقالوا: إنما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارمسوه في الماء إذا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء نحوه. ورواه الصدوق مرسلا، ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا إلا أنه قال فيها: مر أبو جعفر عليه السلام على قوم - (16690) 2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق، فإن لم يجد بدا فقتل فلا شئ عليه.